All legislation

قرار Decision No. 569 09/10/1997

يتعلق بالطلاب المهنيين المتدربين

Type
قرار · Decision
Number
569
Date
09/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3539-3540
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 569 تاريخ 09/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996 (تشكيل الحكومة),

بناء على احكام قانوني العمل والضمان الاجتماعي,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

لا يخضع الطلاب المهنيون الذين يتدربون في المؤسسات الانتاجية الى احكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة التاسعة منه لانتفاء عناصر عقد اجازة الخدمة في العلاقة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه, ولان مدة التدريب هي مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

9 تشرين الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان