المادة 1
لا يخضع الطلاب المهنيون الذين يتدربون في المؤسسات الانتاجية الى احكام قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لا سيما المادة التاسعة منه لانتفاء عناصر عقد اجازة الخدمة في العلاقة ما بين الطالب المتدرب والمؤسسة التي تقوم بتدريبه, ولان مدة التدريب هي مدة دراسية منهجية الزامية للحصول على شهادة التأهيل المهني.