All legislation

قرار Decision No. 1344 08/10/1997

يتعلق بتلقي طلبات جديدة لفتح واستثمار صيدليات

Type
قرار · Decision
Number
1344
Date
08/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3534
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1344 تاريخ 08/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367

تاريخ 01/08/1994,

بناء على القانون رقم 365 تاريخ 23/04/1997

المتضمن تعديل المادة 12 من قانون مزاولة

مهنة الصيدلة,

بناء على قرار وزير الصحة رقم 791/1 تاريخ

19/05/1997 القاضي بان تتوقف مصلحة الصيدلة

عن تلقي طلبات جديدة بفتح واستثمار صيدليات

حتى اشعار اخر,

وبما ان الاسباب الداعية الى وجوب توقف

مصلحة الصيدلة عن تلقي مثل الطلبات المذكورة

اعلاه قد زالت,

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبدأ مصلحة الصيدلة في تلقي طلبات جديدة لفتح واستثمار صيدليات وفقا للقوانين والانظمة النافذة. وذلك اعتبارا من 21/10/1997 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الاول 1997 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية