المادة 1
مادة 1: تبدأ مصلحة الصيدلة في تلقي طلبات جديدة لفتح واستثمار صيدليات وفقا للقوانين والانظمة النافذة. وذلك اعتبارا من 21/10/1997 .
قرار Decision No. 1344 08/10/1997
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 367
تاريخ 01/08/1994,
بناء على القانون رقم 365 تاريخ 23/04/1997
المتضمن تعديل المادة 12 من قانون مزاولة
مهنة الصيدلة,
بناء على قرار وزير الصحة رقم 791/1 تاريخ
19/05/1997 القاضي بان تتوقف مصلحة الصيدلة
عن تلقي طلبات جديدة بفتح واستثمار صيدليات
حتى اشعار اخر,
وبما ان الاسباب الداعية الى وجوب توقف
مصلحة الصيدلة عن تلقي مثل الطلبات المذكورة
اعلاه قد زالت,
بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبدأ مصلحة الصيدلة في تلقي طلبات جديدة لفتح واستثمار صيدليات وفقا للقوانين والانظمة النافذة. وذلك اعتبارا من 21/10/1997 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول 1997 وزير الصحة العامة سليمان فرنجية