المادة 1
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة الرابطة الثقافية ـ مركزها بتغرين ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ والمجازة بموجب القرار رقم 380 تاريخ 26/5/1954 إضافة لعبة الشطرنج إلى نشاطاتها المحددة في القرار رقم 150/م/97.
قرار Decision No. 401 26/06/1997
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1973
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على القرار رقم 380 تاريخ 26/05/1954,
بنا على طلب الجمعية رقم 1674 تاريخ
24/05/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للجمعية المسماة الرابطة الثقافية ـ مركزها بتغرين ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان ـ والمجازة بموجب القرار رقم 380 تاريخ 26/5/1954 إضافة لعبة الشطرنج إلى نشاطاتها المحددة في القرار رقم 150/م/97.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104/96 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 حزيران 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد