All legislation

قرار Decision No. 839 08/10/1997

يتعلق باعطاء ترخيص باسم نادي كاسل الرياضي

Type
قرار · Decision
Number
839
Date
08/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3533
Status
In force
Amended by
قرار رقم 43 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 839 تاريخ 08/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972

وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,

بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5285

تاريخ 05/10/1996,

بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3921/2

تاريخ 23/08/1997,

وبناء على اقتراح المدير العام للشباب

والرياضة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي كاسل الرياضي وهم: توفيق أنطوان صليبا ـ رئيس أنطون توفيق صليبا ـ نائب رئيس نينا شربل ـ أمينة السر العام دانيال أنطوان صليبا ـ أمين الصندوق فادي اسكندر الهندي ـ مستشار جورج جان بشير ـ مستشار جورج نعمة صليبا ـ مسؤول لدى الحكومة مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة رفع الأثقال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج نعمة صليبا.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد