ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القانون رقم 16/72 تاريخ 15/12/1972
وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996,
بناء على طلب الجمعية المسجل بالرقم 5285
تاريخ 05/10/1996,
بناء على موافقة وزارة الداخلية رقم 3921/2
تاريخ 23/08/1997,
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة الهيئة التأسيسية إنشاء الجمعية الرياضية المسماة نادي كاسل الرياضي وهم: توفيق أنطوان صليبا ـ رئيس أنطون توفيق صليبا ـ نائب رئيس نينا شربل ـ أمينة السر العام دانيال أنطوان صليبا ـ أمين الصندوق فادي اسكندر الهندي ـ مستشار جورج جان بشير ـ مستشار جورج نعمة صليبا ـ مسؤول لدى الحكومة مركزها: الدكوانة ـ قضاء المتن ـ محافظة جبل لبنان. غايتها: تنمية الفرد والمجتمع عن طريق ممارسة الألعاب الرياضية، وتعنى الجمعية بصورة خاصة في لعبة رفع الأثقال. ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج نعمة صليبا.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالمرسوم رقم 9104 والانضمام إلى اتحاد اللعبة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 8 تشرين الأول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد