All legislation

علم وخبر Notice of association No. 128 02/10/1997

تعديل رقم 128 للعلم والخبر رقم 23/أد تاريخ 26/04/1977 للجمعية المسماة الاشغال اليدوية والحرفية في جنوب لبنان مركزها: صيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
128
Date
02/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3529
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 128 تاريخ 02/10/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 23/أد تاريخ

26/04/1977,

بناء على الطلب المقدم من هيئة ادارة الجمعية والمتضمن تعديل اسم وغاية الجمعية في العلم والخبر رقم 23/أد تاريخ 26/04/1977 والمسجل برقم 4146/2 تاريخ 11/11/1996,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الاشغال اليدوية والحرفية في جنوب لبنان" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 23/أد تاريخ 26/4/1977 على الشكل التالي: الاسم: "ارتيزانا جنوب لبنان" بدلا من: "جمعية الاشغال اليدوية والحرفية في جنوب لبنان" غايتها: 1-انماء وتشجيع الحرف والاشغال اليدوية في منطقة الجنوب 2-يخصص قسم من ريع اجمعية للاعمال الخيرية في خدمة المجتمع. 3-اتاحة فرص العمل للسيدات المحتاجات في بيوتهم 4-تشجيع الحرفيين والمحافظة على التراث اللبناني والجنوب بدلا من:-انماء وتشجيع الحرف والاشغال اليدوية في منطقة الجنوب على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما باحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .

المادة 2

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الاول 1997 وزير الداخلية ميشال المر