المادة 1
مادة 1: عدل اسم وغاية الجمعية المسماة: "جمعية الاشغال اليدوية والحرفية في جنوب لبنان" والمجازة بموجب العلم والخبر رقم 23/أد تاريخ 26/4/1977 على الشكل التالي: الاسم: "ارتيزانا جنوب لبنان" بدلا من: "جمعية الاشغال اليدوية والحرفية في جنوب لبنان" غايتها: 1-انماء وتشجيع الحرف والاشغال اليدوية في منطقة الجنوب 2-يخصص قسم من ريع اجمعية للاعمال الخيرية في خدمة المجتمع. 3-اتاحة فرص العمل للسيدات المحتاجات في بيوتهم 4-تشجيع الحرفيين والمحافظة على التراث اللبناني والجنوب بدلا من:-انماء وتشجيع الحرف والاشغال اليدوية في منطقة الجنوب على الجمعية التقيد بالقوانين والانظمة المرعية ولا سيما باحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 .