المادة 1
مادة 1: تؤسس في العدوسية قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية. تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في العدوسية م.م. قضاء صيدا". مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 336 من منطقة العدوسية العقارية. مركزها: في بلدة العدوسية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /50.000.000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتعدى الرأسمال الاساسي عن قيمة 50% الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 336 في منطقة العدوسية العقارية 2- تجهيزه بالبنى التحتية 3- بناء شقق عليه وتمليكها للاعضاء.