All legislation

قرار Decision No. 214 07/10/1997

انشاء جمعية تعاونية سكنية في محافظة الجنوب

Type
قرار · Decision
Number
214
Date
07/10/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 214 تاريخ 07/10/1997
Source
Lebanese University

ان مدير عام التعاونيات بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 10233 تاريخ 10/05/1997

(تعيين المدير العام بالوكالة),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية

العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية

المنعقدة بتاريخ 01/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في العدوسية قضاء صيدا - جمعية تعاونية سكنية. تدعى: "الجمعية التعاونية السكنية في العدوسية م.م. قضاء صيدا". مدتها: /25/ سنة خمس وعشرون سنة نطاق عملها: العقار رقم 336 من منطقة العدوسية العقارية. مركزها: في بلدة العدوسية مسؤوليتها: محدودة بقيمة الرأسمال المكتتب به. رأسمالها الاساسي: /50.000.000/ل.ل. خمسون مليون ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتعدى الرأسمال الاساسي عن قيمة 50% الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1- تملك العقار رقم 336 في منطقة العدوسية العقارية 2- تجهيزه بالبنى التحتية 3- بناء شقق عليه وتمليكها للاعضاء.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7/10/1997 المدير العام للتعاونيات بالوكالة نجاة راشد