المادة 1
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا (قنوبين وقزحيا) مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نطاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين على الخريطة المرفقة).
قرار Decision No. 60 27/09/1997
ان وزير الثقافة والتعليم العالي,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب
القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,
بناء على القرار رقم 13 تاريخ 22/03/1995
والقاضي بادخال وادي قاديشا قنوبين في
لائحة الجرد العام للابنية التاريخية,
وبما ان المنطقة المرشحة للقيد على لائحة
التراث العالمي هي وادي قاديشا (قنوبين
وقزحيا),
بناء على اقتراح المدير العام للاثار,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا (قنوبين وقزحيا) مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نطاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين على الخريطة المرفقة).
مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للوادي المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق وتدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.
بيروت في 27 ايلول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش