All legislation

قرار Decision No. 60 27/09/1997

ادخال وادي قاديشا (قنوبين وقزحيا) في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

Type
قرار · Decision
Number
60
Date
27/09/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3541-3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 60 تاريخ 27/09/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 13 تاريخ 22/03/1995

والقاضي بادخال وادي قاديشا قنوبين في

لائحة الجرد العام للابنية التاريخية,

وبما ان المنطقة المرشحة للقيد على لائحة

التراث العالمي هي وادي قاديشا (قنوبين

وقزحيا),

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا (قنوبين وقزحيا) مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نطاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين على الخريطة المرفقة).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للوادي المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق وتدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 27 ايلول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش