ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997
(الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام
1997), لا سيما المادة العاشرة منه المتعلقة
بالاجازة للحكومة ان تفتح عند الاقتضاء
وبمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء اعتمادات
في الموازنة لاجل تسديد اقساط القروض التي
تستحق- اصل وفوائد ونفقات متممة... وان
تحدد مصادر تغطيتها,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ
30/09/1997,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 1997، الاعتماد التالي: من: الباب الثلاثون ـ الديون المتوجبة الاداء الفصل الأول ـ الديون المتوجبة الاداء الوظيفة 441 ـ الدين العام البند 371 ـ تسديد سندات خزينة خارجية الفقرة 1 ـ تسديد سندات خزينة خارجية النبذة 1 ـ تسديد سندات خزينة خارجية /616000000000/ل.ل. (ستمئة وستة عشر مليار ليرة لبنانية).
مادة 2: يغطى الاعتماد المفتوح بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بزيادة تقديرات واردات موازنة 1997 وفقاً لما يلي: قسم الواردات الجزء الثاني الباب الخامس ـ القروض الفصل 57 ـ القروض الخارجية البند 571 ـ سندات خزينة خارجية /616000000000/ل.ل. (ستمئة وستة عشر مليار ليرة لبنانية).
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 8 تشرين الأول 1997 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: رفيق الحريري