All legislation

قرار Decision No. 6724 13/09/1997

شطب مؤسسة درويش للصيرفة عن لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6724
Date
13/09/1997
Official Gazette
Issue 48, 16/10/1997, p. 3542
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6724 تاريخ 13/09/1997
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,

وبناء على القرار رقم 3038 تاريخ 02/05/1988

القاضي بادراج اسم شركة "مؤسسة درويش للصيرفة-

مصطفى درويش وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة

تحت رقم 7,

وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995

لا سيما المادة الثالثة منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 07/21/1997

تاريخ 28/05/1997 لا سيما البند (5) منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة درويش للصيرفة - مصطفى درويش وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 7 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة