المادة 1
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة درويش للصيرفة - مصطفى درويش وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 7 .
قرار Decision No. 6724 13/09/1997
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القرار رقم 6462 تاريخ 24/01/1997
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1997,
وبناء على القرار رقم 3038 تاريخ 02/05/1988
القاضي بادراج اسم شركة "مؤسسة درويش للصيرفة-
مصطفى درويش وشريكه" على لائحة مؤسسات الصرافة
تحت رقم 7,
وبناء على القرار رقم 6053 تاريخ 04/11/1995
لا سيما المادة الثالثة منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 07/21/1997
تاريخ 28/05/1997 لا سيما البند (5) منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب عن لائحة مؤسسات الصرافة اسم "مؤسسة درويش للصيرفة - مصطفى درويش وشريكه" المسجلة في تلك اللائحة تحت رقم 7 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول 1997 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة