المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195/ مليار ل.ل. وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة.
مرسوم Decree No. 11135 09/10/1997
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما
المادة 203 وما يليها منه,
بناء على القانون رقم 663 تاريخ 24/07/1997
(فتح اعتماد اضافي في موازنة 1997),
بناء على المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997
(اعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة,
وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ
مشاريع انمائية في مناطق بعلبك- الهرمل- عكار
والمناطق المشابهة),
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 03/10/1997,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: الغي المرسوم رقم 10765 تاريخ 13/08/1997 المتعلق باعطاء مجلس الانماء والاعمار سلفة خزينة بقيمة /195/ مليار ل.ل. وتكليفه مع وزارة الاشغال العامة تنفيذ مشاريع انمائية في مناطق بعلبك - الهرمل - عكار والمناطق المشابهة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الاول 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري