ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 320/س تاريخ 26/05/1926
(المحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها),
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 02/05/1970
(تنظيم التنقيب عن المياه وتعديلاته),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد الياس
جوزف سكاف رقم 4953 تاريخ 31/08/2002,
والمتضمن طلبه الترخيص باستثمار مياه النبع
المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض
الصناعية والزراعية,
بناء على الموافقة المبدئية للادارة رقم
1148/2001 تاريخ 25/06/2001,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير
المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسادة الياس جوزف سكاف وميشال ميشال سكاف وناجي ميشال سكاف استعمال كمية (200م3) يوميا من مياه نبع الصعلوك الكائن في العقار رقم (3) من منطقة جرد عميق العقارية ـ قضاء البقاع الغربي ـ في الأغراض الصناعية والزراعية منها كمية (120م3) للأغراض الصناعية وكمية (80م3) للأغراض الزراعية.
مادة 2: على المرخص لهم تركيب عدادات خاصة للكميات الإجمالية تثبت على مخرج النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من النبع على أن يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ المباشرة بالعمل وأن تعرض العدادات على الإدارة للموافقة عليها وعدم البدء باستعمالها قبل أن تقوم الإدارة بختم العدادات بخاتمها.
مادة 3: يتوجب على المرخص لهم المحافظة على سلامة العدادات وخاتمها وتمكين الإدارة من مراقبتها في أي وقت كان وفي حال الإخلال بهذا الشرط يحق للإدارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للمرخص لهم المطالبة بأي عطل أو ضرر.
مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام لحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.
مادة 5: يبقى المرخص لهم مسؤولين عن كل عطل أو ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.
مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للحكومة إلغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون لأصحابها حق المطالبة بتعويض أو استرداد مصارفات مهما بلغت.
مادة 7: على المرخص لهم التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الإدارات المختصة عند الاقتضاء.
مادة 8: على المرخص لهم أن يدفعوا لخزينة الدولة عائدات عن السنة الأولى فقط وقدرها /34700000ل.ل./ (أربعة وثلاثون مليونا وسبعماية ألف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفا وقبل تبلغهم مرسوم الترخيص على أن يتم دفع الرسوم للسنين اللاحقة حسب العدادات المثبتة على النبع.
مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية أو عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة