ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/06/1925
وتعديلاته (الاملاك العمومية),
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/05/1926
(ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير
المنقولة),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 22 تاريخ
18/09/2003 والمتضمن اسقاط قسم من الاملاك
العمومية النهرية المكون من مجرى نهر بيروت
لحساب املاك الدولة الخصوصية, وتخصيص قسم
منها لصالح المديرية العامة لامن الدولة
لبناء مقر عام لها,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية القسم المكون من مجرى نهر بيروت بمحاذاة كورنيش النهر البالغة مساحته /6400/م2 (ستة آلاف وأربعماية مترا مربعا) والكائن في منطقتي الرميل وبرج حمود العقاريتين (محافظتي بيروت وجبل لبنان) والمحدد بالأحرف (ا ـ ب ـ ج ـ د ـ ه ـ و ـ ا) والمبين باللون الأحمر على الخريطة المرفقة.
مادة 2: تنفذ أحكام هذا المرسوم تحت الاشراف الفني المباشر للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الطاقة والمياه
الإمضاء: ايوب حميد
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة