المادة 1
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 10000000ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) في الفقرة 61006 (إيجارات أراضي وبناء وغيره).
قرار Decision No. 1572 11/10/2003
ان وزير المالية,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ
17/04/2003 (تأليف الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم
رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ
والتنباك),
بناء على القرار رقم 10412/1 تاريخ
27/09/1994 (نظام ترخيص استيراد المنتوجات
التبغية وبيعها في لبنان),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ
والتنباك بكتابها رقم 458 تاريخ
23/09/2003 المتضمن فتح اعتماد اضافي
في موازنتها للعام 2003 بمبلغ مقداره
10000000 ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية)
وذلك لتغطية بدل ايجار مستودع في السوق
الحرة في مرفأ بيروت وبعد استطلاع رأي
كل من مدير المالية العام باحالته تاريخ
04/10/2003 ومفوض الحكومة بكتابه رقم 952
تاريخ 24/09/2003,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يفتح في موازنة إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية لعام 2003 اعتماد قدره 10000000ل.ل. (عشرة ملايين ليرة لبنانية) في الفقرة 61006 (إيجارات أراضي وبناء وغيره).
مادة 2: يغطي هذا الاعتماد بزيادة تقدير الواردات بالمقدار ذاته في الفقرة 7011 (مبيعات المصنوعات المستوردة).
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
وزير المالية فؤاد السنيورة