المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في عين وزين م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عين وزين. مركزها: عين وزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1050000/ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وأدوية وبذار وشتول وآلات وصناديق ومستلزمات البيوت البلاستيكية. 2 ـ المساعدة في تصريف الانتاج الزراعي وتصنيعه وتوضيبه. 3 ـ تقديم الدراسات للمراجع المختصة لشق طرق زراعية. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للتوعية والارشاد الزراعي.