All legislation

قرار Decision No. 239 01/10/2003

انشاء جمعية تعاونية زراعية في عين وزين (الشوف) محافظة جبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
239
Date
01/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5625-5626
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 239 تاريخ 01/10/2003
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/09/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء الشوف جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في عين وزين م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: عين وزين. مركزها: عين وزين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1050000/ل.ل. مليون وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين مستلزمات الانتاج الزراعي من أسمدة وأدوية وبذار وشتول وآلات وصناديق ومستلزمات البيوت البلاستيكية. 2 ـ المساعدة في تصريف الانتاج الزراعي وتصنيعه وتوضيبه. 3 ـ تقديم الدراسات للمراجع المختصة لشق طرق زراعية. 4 ـ إقامة دورات تدريبية للتوعية والارشاد الزراعي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1/10/2003 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه