All legislation

مرسوم Decree No. 11124 10/10/2003

نقل سفارة لبنان من لاغوس الى ابوجا وانشاء قنصلية عامة للبنان في لاغوس

Type
مرسوم · Decree
Number
11124
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5506-5507
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11124 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971

وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979

والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980

ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام

نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد

وظائف السلك الخارجي),

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها

رقم 784 تاريخ 09/09/2003,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين

بتاريخ 12/01/2000 و 14/08/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نقلت سفارة لبنان في جمهورية نيجيريا الاتحادية من لاغوس إلى ابوجا.

المادة 2

مادة 2: أنشأت قنصلية عامة للبنان في لاغوس, تشمل صلاحياتها مدينة لاغوس وضواحيها (ولاية لاغوس) والولايات النيجيرية التالية: اوغون OGUN, اويو OYO, اوسون OSUN, اوندو ONDO, ايدو EDO, دلتا DELTA, انوغو ENUGU, ريفرز RIVERS, كروس ريفر CROSS RIVER, ايمو IMO, اكوايبوم AKWA IBOM, ابيا ABIA.

المادة 3

مادة 3: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة