المادة 1
مادة 1: نقلت سفارة لبنان في جمهورية نيجيريا الاتحادية من لاغوس إلى ابوجا.
مرسوم Decree No. 11124 10/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد
وظائف السلك الخارجي),
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 784 تاريخ 09/09/2003,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين
بتاريخ 12/01/2000 و 14/08/2003,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقلت سفارة لبنان في جمهورية نيجيريا الاتحادية من لاغوس إلى ابوجا.
مادة 2: أنشأت قنصلية عامة للبنان في لاغوس, تشمل صلاحياتها مدينة لاغوس وضواحيها (ولاية لاغوس) والولايات النيجيرية التالية: اوغون OGUN, اويو OYO, اوسون OSUN, اوندو ONDO, ايدو EDO, دلتا DELTA, انوغو ENUGU, ريفرز RIVERS, كروس ريفر CROSS RIVER, ايمو IMO, اكوايبوم AKWA IBOM, ابيا ABIA.
مادة 3: تضاف وظيفتان جديدتان من الفئة الثالثة في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين, المحدد بموجب الجدول رقم 1 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 وتعديلاته (نظام وزارة الخارجية والمغتربين).
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الخارجية والمغتربين الإمضاء: جان عبيد وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة