All legislation

مرسوم Decree No. 11065 03/10/2003

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع تجهيز بئر عبرين- اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عبرين (قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11065
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 11065 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية والعائد لمشروع- تجهيز بئر عبرين- اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ عبرين (قضاء البترون- محافظة لبنان الشمالي),

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تجهيز بئر عبرين ـ اشغال تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ عبرين ـ (قضاء البترون ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تشرين الاول 2003 الامضاء اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد