المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تجهيز بئر تربل ـ اشغال تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ تربل ـ (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11066 03/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه- المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية- العائد لمشروع- تجهيز بئر تربل- اشغال تجهيز بئر وانشاء محطة ضخ تربل (قضاء طرابلس- محافظة لبنان الشمالي),
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع ـ تجهيز بئر تربل ـ اشغال تجهيز بئر وإنشاء محطة ضخ تربل ـ (قضاء طرابلس ـ محافظة لبنان الشمالي) من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تشرين الاول 2003 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد