المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة كسروان في منطقتي غزير ـ ادما والدفنه العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 11118 07/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك),
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء
والاعمار رقم 821/2003/أ تاريخ 22/07/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير
الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع إنشاء محطة تكرير المياه المبتذلة لمنطقة كسروان في منطقتي غزير ـ ادما والدفنه العقارية (محافظة جبل لبنان ـ قضاء كسروان) المبينة باللون الأحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات اللازمة لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى أعلاه والمبينة على ذات المسطح المرفق بهذا المرسوم وعلى اللائحة المرفقة به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك اللازمة للمشروع المذكور في المادة الأولى أعلاه, بثماني سنوات تسري اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد