ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925 وتعديلاته (استثمار الاملاك العمومية واحكامها),
بناء على الاستدعاء المقدم من رئيس بلدية القلمون رقم 935 تاريخ 28/02/2000,
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية القلمون,
بناء على محضر لجنة تحديد بدلات اشغال الاملاك العمومية العائدة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك رقم 3- قرار رقم 7 تاريخ 21/08/2001,
بناء على طلب رئيس بلدية القلمون رقم 341 تاريخ 02/08/2002 اعادة النظر ببدل الاشغال,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 10/04/2003 القاضي بالموافقة على تخفيض بدلات
اشغال املاك سكك الحديد والنقل المشترك من قبل بلدية القلمون وجعله رمزيا لاجل تمديد قساطل مياه ومجاري ومياه امطار وصرف صحي وكوابل هاتف,
بناء على اقتراح كل من وزير الاشغال العامة والنقل ووزير الداخلية والبلديات ووزير المالية,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص مؤقتا لبلدية القلمون باشغال قسم من الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لتمديد قساطل مياه شفة ومجاري مياه أمطار وصرف صحي وكوابل هاتف في الأملاك العمومية التابعة لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وعلى أقصى حدود هذه الأملاك, بطول 3615 مترا وبعرض مترين, أي ما مساحته 7230 م.م. (سبعة آلاف ومائتان وثلاثون مترا مربعا) بين النقطتين الكيلومتريتين 218+ 950 و222+ 565 من خط بيروت ـ طرابلس في منطقة القلمون العقارية وذلك وفقا للخريطة المرفقة والعقد الموقعين بين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وبلدية القلمون واللذين يعتبران جزءا لا يتجزأ من هذا المرسوم.
مادة 2: على المرخص لها, أن تدفع إلى خزينة الدولة, لقاء هذا الاشغال, عائدات سنوية قدرها ألف ليرة لبنانية (1000 ل.ل.) كون الشاغلة هي بلدية والغرض من الاشغال إقامة بنى تحتية وبالتالي لتحقيق المنفعة العامة.
مادة 3: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2003
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: رفيق الحريري
وزير الأشغال العامة والنقل
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير المالية
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: الياس المر