All legislation

علم وخبر Notice of association No. 156 07/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "فاطمة الزهراء الخيرية" مركزها: حي الفيكاني - طريق عام رعيت - قضاء زحله

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
156
Date
07/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5614-5615
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 156 تاريخ 07/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "فاطمة الزهراء الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم

5437/2 تاريخ 12/11/2002,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: طفاطمة الزهراء الخيرية". مركزها: حي الفيكاني ـ طريق عام رعيت ـ ملك على أحمد سويدان ـ قضاء زحلة. غايتها: 1 ـ القيام بالأعمال الخيرية في منطقة حي الفيكاني. 2 ـ تقديم المساعدات والاعانات لأهالي البلدة. 3 ـ بعث روح المحبة والتعاون بين أبناء البلدة. المؤسسون السادة: علي أحمد سويدان محسن محمد حسن عدنان دياب أيوب علي أحمد دلول حسين محمد ناصر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد علي أحمد سويدان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر