All legislation

علم وخبر Notice of association No. 151 01/10/2003

تأسيس جمعية باسم: "جمعية حقوق المواطن وواجباته" مركزها: المكلس - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
151
Date
01/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5606-5608
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 151 تاريخ 01/10/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية حقوق المواطن وواجباته" والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية

برقم 5200/2 تاريخ 25/09/2003,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة:"جمعية حقوق المواطن وواجباته". مركزها: المكلس ـ الطريق العام ـ بناية مرهج ـ قضاء المتن. غايتها: صقل مواطن لبناني يعرف واجباته كاملة تجاه الوطن كما يعرف حقوقه أيضا. صقل مواطن لبناني يؤمن بمستقبل لبنان دون أي شك, يؤمن باستقلال لبنان وبسيادته المطلقة. صقل مواطن لبناني شاب يعرف أن لبنان هو وطن الرسالة وأن لديه رسالة وطنية. صقل مواطن لبناني يؤمن بالحرية ويتقبل الآخر في ظل النظام الديمقراطي وذلك بإيمانه المطلق بالحلول السلمية لحل النزاعات والخلافات الداخلية منها والخارجية. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن بلبنان وطنا نهائيا لجميع اللبنانيين دون أي استثناء. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن بالمساواة ما بين اللبنانيين على اختلافهم. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن بدوره كلاعب أساسي على الساحة اللبنانية من أجل النهوض بدولة القانون. صقل مواطن لبناني شاب مثقف لا ينخدع بالشعارات بل يتمتع بالوعي الكافي متقنا حقوقه السياسية والمدنية. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن بالنزاهة ويؤمن بالشفافية كأساس للعمل في الشأن العام. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن بمبدأ المحاسبة الشاملة دون أي استثناء لتطال الجميع لأن اللبنانيين هم متساوون تحت سقف القانون. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن بالتعاون وبالعمل الجماعي كركيزة لخدمة الوطن. صقل مواطن لبناني شاب يؤمن إيمانا ثابتا بالديمقراطية كركيزة أساسية لبناء مجتمع سياسي يتضمن المنفعة العامة لكل اللبنانيين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد العزيز محمد طلال الزين انطونيوس فاروق ابو كسم لمى محمود نصر الدين رولان فوزي مخيبر سماره فارس ابو حنا لارا فؤاد ضومط آلن يوسف مرهج جمال عبد الناصر شعبان فوزي يوسف عاصي علا يحي ناجي الرافعي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الأستاذ انطونيوس فاروق ابو كسم

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 1/10/2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر