All legislation

قرار Decision No. 481 29/09/2003

الترخيص باصدار مطبوعة شهرية غير سياسية باللغة العربية: باسم "الحقيقة"

Type
قرار · Decision
Number
481
Date
29/09/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5630-5631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 481 تاريخ 29/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على الطلب المقدم من السيد مخيبر حنا الاشقر والمسجل تحت رقم 3524 تاريخ

01/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح السيد مخيبر حنا الاشقر, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "الحقيقة".

المادة 2

مادة 2: تتحمل الصحافية ارليت ميشال النوار مسؤولية المطبوعة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة