المادة 1
مادة 1: يمنح السيد مخيبر حنا الاشقر, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "الحقيقة".
قرار Decision No. 481 29/09/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد مخيبر حنا الاشقر والمسجل تحت رقم 3524 تاريخ
01/09/2003 (طلب الترخيص باصدار المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد مخيبر حنا الاشقر, اللبناني الجنسية, ترخيصا بإصدار مطبوعة شهرية, غير سياسية, باللغة العربية باسم "الحقيقة".
مادة 2: تتحمل الصحافية ارليت ميشال النوار مسؤولية المطبوعة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 29 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة