المادة 1
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ماتش بوينت الرياضية" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "الساعة".
قرار Decision No. 482 29/09/2003
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,
بناء على القرار رقم 193 تاريخ
18/08/1997 (الترخيص باصدار مطبوعة "ماتش بوينت الرياضية"),
بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل داود مراد والمسجل تحت رقم 3619 تاريخ 05/09/2003 (طلب ابدال اسم المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة
الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ماتش بوينت الرياضية" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "الساعة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في: 29 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة