All legislation

قرار Decision No. 482 29/09/2003

ابدال اسم مطبوعة "ماتش بوينت الرياضية" الشهرية غير السياسية ليصبح "الساعة"

Type
قرار · Decision
Number
482
Date
29/09/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5631
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 482 تاريخ 29/09/2003
Source
Lebanese University

ان وزير الاعلام,

بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,

بناء على قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/09/1962,

بناء على القرار رقم 193 تاريخ

18/08/1997 (الترخيص باصدار مطبوعة "ماتش بوينت الرياضية"),

بناء على الطلب المقدم من السيد نبيل داود مراد والمسجل تحت رقم 3619 تاريخ 05/09/2003 (طلب ابدال اسم المطبوعة),

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة

الاعلام,

وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يبدل اسم مطبوعة "ماتش بوينت الرياضية" الشهرية, غير السياسية, ليصبح "الساعة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في: 29 أيلول 2003 وزير الاعلام ميشال فؤاد سماحة