المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة دلتا للصيرفة ـ اديب العياش وغسان ابو تين" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 111.
قرار Decision No. 8498 27/09/2003
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان
لا سيما المادة 18 منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 2/13/03 تاريخ 15/09/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة دلتا للصيرفة ـ اديب العياش وغسان ابو تين" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 111.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 أيلول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه