All legislation

قرار Decision No. 662 15/09/2003

يتعلق بنقل مكان وكالة انستاسيا للنقل السياحي-انستاسيا تورز ش.م.م. ANASTASIA TOURS S.A.R..L-فئة ثانية

Type
قرار · Decision
Number
662
Date
15/09/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 4631-5633
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 662 تاريخ 15/09/2003
Source
Lebanese University

ان مدير عام الشؤون السياحية,

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ

03/01/2002,

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ

29/03/1966 القاضي بانشاء وزارة

السياحة,

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ

20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات

السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 91 تاريخ

02/05/2003 المتعلق بتفويض مدير عام

الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها

الترخيص لوكالات السفر والسياحة,

بناء على الطلب المقدم من السيد جورج

انستابيادس رقم 1349/2 تاريخ

14/06/2003 والمتعلق بنقل مكان وكالة

انستاسيا للنقل السياحي- انستاسيا

تورز ش.م.م.

بناء على توافر الشروط القانونية

والنظامية لدى اصحاب العلاقة,

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات

السفر والادلاء بالانابة,

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز

السياحي,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الأولى من القرار رقم /395/ تاريخ 22/7/99 وتقرأ على الشكل التالي: يرخص إلى وكالة انستاسيا للنقل السياحي ـ انستاسيا تورز ش.م.م على العقار رقم /3485/ قسم /5C/ في البوشرية ـ بولفار سن الفيل ـ ملك انطوان مارديني ـ طابق أرضي بتعاطي أعمال النقل السياحي وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار اثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصحابها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 15 أيلول 2003 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك