The whole text

قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 In force

المادة 17

المادة 17

لجان فروع المؤسسات ومهامها:

1 ـ يشكل مفتي الجمهورية لجنة لكل فرع من فروع المؤسسات, بناء على اقتراح مجلس العمدة لمدة تنتهي بانتهاء ولايته, يتألف كل منها من أربعة أعضاء على الأقل من أهل الاختصاص من المجلس وخارجه في حقل نشاط الفرع المعني, وتكون برئاسة أحد أعضاء مجلس العمدة.

2 ـ تنتخب لجنة كل فرع نائب رئيسها وأمين سرها في أول جلسة تعقدها بعد تشكيلها بحضور مفتي الجمهورية ورئيس مجلس العمدة.

3 ـ عند غياب رئيس لجنة الفرع يقوم نائب رئيس لجنة الفرع بصلاحياته.

4 ـ تشرف لجنة الفرع على إدارة المؤسسة الفرع, وتقترح ما تراه مناسبا على مجلس العمدة لتطوير العمل في المؤسسة الفرع وتحقيق أهدافها.

5 ـ ترفع جميع قرارات لجان الفروع إلى مجلس العمدة بواسطة المدير العام للموافقة عليها.

المادة 17 من قرار رقم 46 تاريخ 10/09/2003 https://lebaneselegislation.com/law/195910/article/17/