المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة القوزح ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القوزح".
قرار Decision No. 603 10/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/ 1997
(تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على الطلب المقدم من مختار واعضاء المجلس الاختياري في بلدة القوزح المسجل لدى قلم
وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 14140 تاريخ 08/10/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة القوزح ـ قضاء بنت جبيل في محافظة النبطية بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية القوزح".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية القوزح وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 10 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر