All legislation

مرسوم Decree No. 11129 10/10/2003

الاجازة بتعبئة مياه للشرب او مياه للطاولة في منطقة بشري العقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
11129
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5555-5557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 11129 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108

تاريخ 16/09/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات

المعبأة في اوعية) لا سيما المادة الاولى منه,

بناء على طلب الترخيص المقدم من السادة طنوس

وبيتر وداني طوق بتاريخ 20/09/2001 والمسجل

تحت الرقم 7864 في ديوان وزارة الصحة العامة,

بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية

في وزارة الصحة العامة,

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها

رقم 68/ص1 تاريخ 16/04/2003 (استعمال مياه البئر

لاغراض صناعية),

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسادة طنوس وبيتر وداني طوق بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 5193 من منطقة بشري العقارية ـ قضاء بشري ـ محافظة الشمال في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على أن لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 43م 3 يوميا.

المادة 2

مادة 2: تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على السادة طنوس وبيتر وداني طوق القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء التي ترعى المياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

مادة 4: يتوجب على السادة طنوس وبيتر وداني طوق أن يتقيدوا بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة أشغال الأملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم خلال عامين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعتبر لاغيا في حال عدم الاستفادة من أحكامه.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصحة العامة الإمضاء: سليمان فرنجيه وزير الطاقة والمياه الإمضاء: أيوب حميد