All legislation

مرسوم Decree No. 11126 10/10/2003

شطب عقار من لائحة المرسوم رقم 8325 تاريخ 29/12/1961 العائد لمشروع تموين قرى قضاء بعلبك بمياه الشرب من عيون ارغش والفوارقضاء بعلبك- محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
11126
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11126 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,

بناء على المرسوم رقم 8325 تاريخ 29/12/1961

القاضي باعتبار من المنافع العامة الاشغال

العائدة للمشروع المذكور اعلاه,

بناء على طلب صاحب العلاقة 2501/2002 بشطب

اشارتي الاستملاك ووضع اليد عن صحيفة عقاره,

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب العقار رقم 1068 من منطقة برقا العقارية ـ قضاء بعلبك من اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 8325 تاريخ 29/12/1961 والعائد لمشروع تموين قرى قضاء بعلبك بمياه الشرب من عيون ارغش والفوار ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.

المادة 2

مادة 2: ترفع اشارة استملاك 29م2 بموجب المرسوم المذكور في المادة الأولى عن صحيفة العقار رقم 1068 برقا.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد