المادة 1
مادة 1: يشطب العقار رقم 1068 من منطقة برقا العقارية ـ قضاء بعلبك من اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 8325 تاريخ 29/12/1961 والعائد لمشروع تموين قرى قضاء بعلبك بمياه الشرب من عيون ارغش والفوار ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مرسوم Decree No. 11126 10/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991,
بناء على المرسوم رقم 8325 تاريخ 29/12/1961
القاضي باعتبار من المنافع العامة الاشغال
العائدة للمشروع المذكور اعلاه,
بناء على طلب صاحب العلاقة 2501/2002 بشطب
اشارتي الاستملاك ووضع اليد عن صحيفة عقاره,
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يشطب العقار رقم 1068 من منطقة برقا العقارية ـ قضاء بعلبك من اللائحة المرفقة بالمرسوم رقم 8325 تاريخ 29/12/1961 والعائد لمشروع تموين قرى قضاء بعلبك بمياه الشرب من عيون ارغش والفوار ـ قضاء بعلبك ـ محافظة البقاع.
مادة 2: ترفع اشارة استملاك 29م2 بموجب المرسوم المذكور في المادة الأولى عن صحيفة العقار رقم 1068 برقا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: ايوب حميد