All legislation

قرار Decision No. 757 03/10/2003

تصنيف مكتب جونية الجمركي في الفئة الثالثة

Type
قرار · Decision
Number
757
Date
03/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5618
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 757 تاريخ 03/10/2003
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 7 كانون

الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس

الاعلى للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان

2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى

للجمارك),

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون

الاول 2002 (قانون الجمارك),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ

12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة

المالية-ادارة الجمارك),

بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون

الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة

الجمارك) ولا سيما المادة الثانية والتسعين

منه,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصنف مكتب جونية, التابع لإقليم بيروت, في الفئة الثالثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 3 تشرين الأول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا