المادة 1
مادة 1: يصنف مكتب جونية, التابع لإقليم بيروت, في الفئة الثالثة.
قرار Decision No. 757 03/10/2003
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم رقم 7090 تاريخ 7 كانون
الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس
الاعلى للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 5275 تاريخ 7 نيسان
2001 (تعيين عضو مناوب في المجلس الاعلى
للجمارك),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15 كانون
الاول 2002 (قانون الجمارك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على المرسوم رقم 2868 تاريخ 16 كانون
الاول 1959 (تنظيم وزارة المالية-ادارة
الجمارك) ولا سيما المادة الثانية والتسعين
منه,
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصنف مكتب جونية, التابع لإقليم بيروت, في الفئة الثالثة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 تشرين الأول 2003 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب عبد القادر كحيل عضو اسامه البابا