ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199
تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 13/09/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء حاصبيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية الحرفية لانتاج وتسويق الفخار في راشيا الفخار م.م.". مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: راشيا الفخار. مركزها: راشيا الفخار. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1000000/ل.ل. مليون ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تنشيط صناعة الفخار باستعمال الوسائل الحديثة. 2 ـ تخفيض كلفة الانتاج من خلال الحصول على المواد الأولية بأسعار مخفضة. 3 ـ تصريف الانتاج من خلال إيجاد الأسواق المناسبة.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4/10/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه