ان وزير الاتصالات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003 (تشكيل الحكومة),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الاصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته, لا سيما المواد 25, 26, 27 و28 منه,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 09/06/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية وان تتحمل تكاليف صنعها,
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 24/07/2003 (من المحضر رقم 12) القاضي بالموافقة على اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان على ان يحدد عددها وفئاتها ومقاسها بقرار يصدر عن وزير الاتصالات,
بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002,
وبناء على اقتراح المدير العام للبريد,
يقرر ما يأتي:
المواد
يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست اصدار مجموعة طوابع بريدية تذكارية مع وحدة (بلوك) عائدة لها بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال لبنان يحدد عددها وفئاتها ومواصفاتها على الشكل التالي:
النوع الفئة (ل.ل) العدد المقاس
طابع 1250 50000 4 سم * 5 سم
طابع 1250 50000 4 سم * 5 سم
طابع 1750 50000 4 سم * 5 سم
طابع 1750 50000 4 سم * 5 سم
وحدة (بلوك) 6000 10000 11 سم * 16 سم
يجري صنع الطوابع البريدية التذكارية والوحدات (بلوكات) المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع ومئة وحدة (بلوك) معطل كل طابع ووحدة (بلوك) منها بعبارة (Specimen) في لبنان او في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية وبالمطابع الاجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق وتطبق على اعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 08/02/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها اضافة الى احكام القوانين والنصوص الاخرى النافذة ذات الصلة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 أيلول 2003
وزير الاتصالات
المهندس جان لوي قرداحي