المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لماشية الحليب في عكار م.م." مدتها: /99/ سنة تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: قضاء عكار. مركزها: حلبا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1800000/ل.ل. مليون وثمان ماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الحليب ومشتقاته. 2 ـ تحسين نوعية الانتاج باستعمال الوسائل والتقنيات. 3 ـ تصريف الانتاج وتسويقه. 4 ـ توجيه وإرشاد وتدريب المربين في مجال التربية والصحة الحيوانية. 5 ـ تحسين وترشيد وتخفيض كلفة الأدوية والأعلاف.