ان المدير العام للتعاونيات,
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/02/2000 (تعيين المدير العام),
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة
الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972,
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972,
بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة للتعاونيات,
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 08/09/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في قضاء راشيا جمعية تعاونية تدعى: "الجمعية التعاونية لتصنيع المنتجات الزراعية في عيتا الفخار -عين العريش" م.م. مدتها: /25/ سنة خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: عيتا الفخار وجوارها. مركزها: عيتا الفخار ـ راشيا. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الاسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: 1100000/ل.ل. مليون وماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تصنيع الانتاج الزراعي وتسويقه. 2 ـ تأمين مستلزمات الانتاج.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29/9/2003
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه