المادة 1
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة علما العقارية (قضاء زغرتا).
مرسوم Decree No. 11143 10/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ
09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),
وبعد الاطلاع على قرار بلدية علما رقم 16
تاريخ 12/04/2003,
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى
للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ
06/08/2003- محضر رقم 36, والقاضي بالموافقة
على وضع منطقة علما العقارية من قضاء
زغرتا تحت الدرس ,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة علما العقارية (قضاء زغرتا).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي