All legislation

مرسوم Decree No. 11143 10/10/2003

وضع منطقة علما العقارية (قضاء زغرتا) تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
11143
Date
10/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5551-5552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11143 تاريخ 10/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني),

وبعد الاطلاع على قرار بلدية علما رقم 16

تاريخ 12/04/2003,

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى

للتنظيم المدني المتخذ في جلسته بتاريخ

06/08/2003- محضر رقم 36, والقاضي بالموافقة

على وضع منطقة علما العقارية من قضاء

زغرتا تحت الدرس ,

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضعت تحت الدرس لمدة سنة منطقة علما العقارية (قضاء زغرتا).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي