المادة 1
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الحسين بن علي" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) ليصبح على الوجه الآتي: "معهد الحسين بن علي". والباقي دون تعديل.
مرسوم Decree No. 1113 10/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني
والتقني),
بناء على المراسيم رقم 3211 تاريخ 03/07/ 1980
ورقم 1596 تاريخ 27/04/1984 ورقم 8075 تاريخ 12/03/1996 ورقم 10145 تاريخ 01/06/1997
ورقم 12159 تاريخ 30/04/1998 ورقم 8866 تاريخ 09/10/2002 9919 تاريخ 07/04/2003
(المتعلقة بالترخيص بانشاء معهد فني خاص في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "مهنية الحسين
بن علي"),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد حسين علي يتيم والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 4717/6 تاريخ 10/09/2003
والمتضمن طلب تعديل اسم المعهد المذكور,
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: عدل اسم المعهد الفني الخاص باسم "مهنية الحسين بن علي" الكائن على العقار رقم 2 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) ليصبح على الوجه الآتي: "معهد الحسين بن علي". والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 10 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: سمير الجسر