All legislation

مرسوم Decree No. 11111 07/10/2003

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء- المديرية العامة لامن الدولة العام 2003

Type
مرسوم · Decree
Number
11111
Date
07/10/2003
Official Gazette
Issue 48, 16/10/2003, p. 5504-5505
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11111 تاريخ 07/10/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته

ولا سيما المادة 26 منه,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 18/09/2003,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100/ ألف د.أ. أي ما يعادل /150750000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون القانونية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (شراء مكاتب معدة سلفا Prefabriques). /150750000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير المالية الإمضاء: فؤاد السنيورة