المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2003 الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثامن والعشرين ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100/ ألف د.أ. أي ما يعادل /150750000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني ـ أ ـ: الباب 3 ـ رئاسة مجلس الوزراء. الفصل 16 ـ المديرية العامة لأمن الدولة. الوظيفة 123 ـ الشؤون القانونية. البند 227 ـ انشاءات قيد التنفيذ. الفقرة 2 ـ إنشاء أبنية. النبذة 1 ـ إنشاء أبنية إدارية (شراء مكاتب معدة سلفا Prefabriques). /150750000/ل.ل. (فقط ماية وخمسون مليون وسبعماية وخمسون ألف ليرة لبنانية).