ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية عنجر- بوابةالشرق" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5178/2 تاريخ 23/09/2003,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جمعية عنجر ـ بوابة الشرق". مركزها: بيروت ـ شارع الحمراء ـ بناية ستراند ـ الطابق الخامس. غايتها: 1 ـ العمل على تأكيد الهوية التراثية العربية لمدينة عنجر المندرجة على لائحة التراث العالمي. 2 ـ العمل على تنشيط السياحة والسياحة الثقافية في المنطقة. 3 ـ إقامة مهرجانات فنية وأدبية. 4 ـ التبادل الثقافي مع مختلف بلدان العالم. 5 ـ إقامة معارض فنية. 6 ـ إقامة دورات تدريبية حرفية. 7 ـ المشاركة والتعاون والتوأمة مع الهيئات والإدارات المحلية والإقليمية والدولية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: نسيمه تحسين عوني د. الهام رفيق ابي حنا الكلاب غاده حلمي المباشر نبيل يوسف شحادي نجم د. محمد أمين محي الدين فرشوخ ديمه سامي الخطيب أحمد يوسف ابو طه نعمت أسعد كنعان د. فوزي خليل عطوي فريدا انطون الريس عدي حاتم ضاهر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة نسيمه تحسين عوني
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر