ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة
"الجمعية اللبنانية للتنمية الانسانسة والاجتماعية"
والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4422/2 تاريخ 05/10/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "الجمعية اللبنانية للتنمية الإنسانية والاجتماعية". مركزها: بيروت ـ المصيطبة ـ شارع المعلوف ـ بناية المندولينا ـ الطابق الخامس. غايتها: تقديم مساعدات عينية من طعام والبسة للعائلات المعوزة والفقيرة ومشاريع ذات طابع تنموي اجتماعي والسعي مع الجهات المختصة للقيام بمشاريع تنموية واجتماعية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: جورج باسيل صايغ خالد عبد الرحمن بحصلي منى محمد ابراهيم عرفيه حسن السبع زينة فؤاد عطيه غازي غالب تلحوق جوزفين جورج راجي كامل رأفت قصاب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج باسيل صايغ
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 7/10/2003
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر