المادة 1
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين العائدتين للورق الصحي والمنظفات الصنعية لغسل الصحون يدويا والملحقة بهذا المرسوم:
الرقم ..... عنوان المواصفة
486 ...... الورق الصحي
219 ...... المنظفات الصنعية لغسل الصحون يدويا
مرسوم Decree No. 11114 07/10/2003
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بانشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية, لا سيما المادة السابعة منه,
بناء على كتاب مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 235 تاريخ 26/06/2002 المتعلق بطلب اعطاء صفة الالزام القانوني للمواصفة القياسية اللبنانية العائدة لكل من الورق الصحي والمنظفات الصنعية لغسل الصحون يدويا,
بناء على اقتراح وزير الصناعة,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 383/2001-2002 تاريخ 07/10/2002),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/09/2003),
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الالزام القانوني للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين العائدتين للورق الصحي والمنظفات الصنعية لغسل الصحون يدويا والملحقة بهذا المرسوم:
الرقم ..... عنوان المواصفة
486 ...... الورق الصحي
219 ...... المنظفات الصنعية لغسل الصحون يدويا
تعتمد نتائج الفحوص والتحاليل والاختبارات التي تصدر عن مختبرات معهد البحوث الصناعية, للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لها.
يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 7 تشرين الأول 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الصناعة الإمضاء: الياس سكاف