المادة 1
ان شركة "سباهان" لخدمات السفر والسياحة الإيرانية والعالمية (ذ.م.م.) ذات الجنسية: الإيرانية والبالغ رأسمالها /1000000/ ريال فقط مليون ريال إيراني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: طهران, شارع 15 خرداد الشرقي, رقم 686, الطابق الأول, تقدمت بتاريخ 29/9/2003 بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 29/9/2003 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 29425 تاريخ 4/10/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد شريف رضا قويضى مديرا لها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: شركة سياحية وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.