المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة الشعيتية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشعيتية".
قرار Decision No. 597 08/10/2003
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 10057 تاريخ 07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة الشعيتية ـ قضاء صور في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الشعيتية".
مادة 2: ان النطاق البلدي لبلدية الشعيتية هو النطاق العقاري للبلدة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
8 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات الياس المر