المادة 1
مادة 1: يسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة العقار رقم 1554 من منطقة رأس بيروت العقارية والبالغة مساحته ثلاثة عشر مترا مربعا.
مرسوم Decree No. 5513 14/11/1960
مادة 1: يسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة العقار رقم 1554 من منطقة رأس بيروت العقارية والبالغة مساحته ثلاثة عشر مترا مربعا.
مادة 2: تجري معاملات الشراء وفقا للقوانين المرعية الاجراء بعد اخلاء العقار من محطة التحويل القائمة عليه
مادة 3: ينشر هذا المرسوم لمن يلزم للتنفيذ
الذوق في 14 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا