All legislation

مرسوم Decree No. 5513 14/11/1960

اسقاط عقار الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة

Type
مرسوم · Decree
Number
5513
Date
14/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 1403-1404
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5513 تاريخ 14/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسقط من الاملاك العمومية لحساب املاك الدولة الخاصة العقار رقم 1554 من منطقة رأس بيروت العقارية والبالغة مساحته ثلاثة عشر مترا مربعا.

المادة 2

مادة 2: تجري معاملات الشراء وفقا للقوانين المرعية الاجراء بعد اخلاء العقار من محطة التحويل القائمة عليه

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم لمن يلزم للتنفيذ

الذوق في 14 ت 2 سنة 1960 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: صائب سلام الامضاء: عثمان الدنا