All legislation

قرار Decision No. 613 11/11/1960

توقيف منح اجازات تصدير بعض المواد الغذائية

Type
قرار · Decision
Number
613
Date
11/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 972-973
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 613 تاريخ 11/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 529/أ/341 الوضع الجمركي العائد للمواد الغذائية المدرجة فيها وتقرأ كما يلي: يوقف الى اشعار آخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها الوضع الجمركي 1/2 و1/4 و1/5 و1/2 ب و2/2 - السمن الحيواني الوضع الجمركي 4/3ب - زيت الزيتون " 15/7/ب 3 - البيض " 4/5/آ - الصنوبر " 8/5/ه - الجوز " 8/5/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 11 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي