المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 529/أ/341 الوضع الجمركي العائد للمواد الغذائية المدرجة فيها وتقرأ كما يلي: يوقف الى اشعار آخر منح اجازات تصدير المواد الغذائية التالية: - اللحوم الحية او المذبوحة على اختلاف انواعها الوضع الجمركي 1/2 و1/4 و1/5 و1/2 ب و2/2 - السمن الحيواني الوضع الجمركي 4/3ب - زيت الزيتون " 15/7/ب 3 - البيض " 4/5/آ - الصنوبر " 8/5/ه - الجوز " 8/5/ب