المادة 1
مادة 1: عندما يصدر نص يخضع بعض المواد الغذائية للاجازة المسبقة او يمنع تصديرها دون اشارة خاصة الى تموين البواخر, يكون رئيس مصلحة التجارة مفوضا بالبت بطلبات تموين البواخر ضمن حدود الكميات التي تحتاج اليها حتى تصل الى اول مرفأ بعد اقلاعها من مرفأ بيروت