المادة 1
الغيت المواد 11 و19 و20 من المرسوم رقم 2516 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1959 المتعلق بنظام كلية الحقوق بالجامعة اللبنانية واستعيض عنها بالنصوص التالية. المادة 11: يجتمع مجلس الادارة بناء على دعوة العميد ــــــــــ مرة في الشهر وكلما تدعو الحاجة ويعتبر الاجتماع قانونيا بحضور خمسة- من اعضائه على الاقل. وتصدر قراراته باكثرية اصوات الحاضرين وعند تعادل الاصوات- يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 19: يشتمل منهاج الدراسة في السنوات الاربع للاجازة ــــــــــ اللبنانية في الحقوق على المواد الاتية: 1- درس الحقوق العامة او الدولية 2- درس الحقوق المدنية 3- درس في الحقوق التجارية والاجراآت 4- درس في العلوم الاقتصادية والمالية 5- درس في تاريخ الحقوق والقوانين القديمة 6- درس في الحقوق الجزائية او الخاصة 7- درس في الحقوق الاجنبية والمقارية باللغة الاجنبية 8- تمارين عملية المادة 20: توزع مواد الدراسة على السنوات الاربع طبقا ــــــــــ لما يلي: مادة 1 ـــــــــــــ 1- القانون الدستوري 2- القانون المدني: مقدمة عامة, تشتمل ايضا على الاحكام العامة في الاشخاص والاموال 3- علم الاقتصاد السياسيي والتشريع المالي: الاقتصاد السياسي 4- تاريخ القانون: 1- تاريخ القانون وتطوره في البلاد العربية 2- تاريخ القانون وتطوره في البلاد الغربية 5- المادة الاجنبية: 1- مقدمة عامة في القانون المدني الفرنسي - والمقارن بالفرنسية: Introduction au droit civil francais et compare en francais Constitutional 2- او القانون الدستوري (بالانكليزية) Law 6- تمارين عملية: في بعض مواد هذا البرنامج مع ترجمات قانونية بالعربية والفرنسية او بالعربية والانكليزية. السنة الثانية ــــــــــــــ 1- القانون الاداري 2- القانون المدني: 1- النظرية العامة للموجبات 2- الاموال الاحكام العامة والقوانين العقارية 3- الاقتصاد السياسي 4- تاريخ المذاهب والنظم العامة 5- القانون الجزائي (الاحكام العامة) 6- المادة الاجنبية: الموجبات والعقود في القانون الفرنسي المقارن بالفرنسية: Theorie des obligations et contrais en Droit Francais et Compare en francais او المبادىء العام للتشريع الانكليزي (بالانكليزية) Jurisprudence 7- تمارين عملية: في بعض مواد هذا البرنامج وفي تنظيم الصكوك والعقود ودرس قضايا واجتهادات بالعربية والفرنسية او بالعربية والانكليزية. ' السنة الثالثة ـــــــــــــ 1- القانون الدولي العام مع المنظمات الدولية والاقليمية 2- التجارة البرية (ما عدا الافلاس ) 3- الاحوال الشخصية: آ- قوانين العائلة ب - احكام الاهلية والنفقات والوصايا والمواريث ما عدا اصول التنفيذ 4- اصول المحاكمات المدنية, التنظيم القضائي ونظام القضاة والمحاماة 5- المذاهب والعلاقات الاقتصادية: تاريخ المذاهب , العلاقات العالمية, التطور الاقتصادي في الشرق الادنى. 6- القانون الروماني (باستثناء المواريث ) 7- اصول المحاكمات الجزائية 8- القانون الجزائي (الجرائم والعقوات ) 9- المادة الاجنبية: القانون الاداري الفرنسي (بالفرنسية) Drois Administratif Francais en francais. او علم الادارة العامة بالانكليزية:Public Administra- tion 10- تمارين عملية: في بعض مواد هذا البرنامج ودرس قضايا واجتهادات بالعربية والفرنسية او بالعربية والانكليزية. السنة الرابعة ـــــــــــــ 1- القانون الدولي الخاص 2- القانون المدني: آ- اهم العقود المدنية ب - الاوقاف 3- اصول التنفيذ 4- قانون التجارة البرية (احكام الافلاس ) 5- قانون التجارية البحرية 6- التشريع المالي: الموازنة, الضرائب , المحاسبة العمومية 7- القانون الجوي 8- قانون العمل والضمان الاجتماعي 9- العلم الجنائي 10- المادة الاجنبية: قانون التجارة الفرنسي والمقارن (بالفرنسية:Droit Commercial Francais et Compare, en او التشريع المالي (بالانكليزية)Public Finance. 11- تمارين عملية: في بعض هذا البرنامج وفي ادارة المحاكمة والمرافعة وتنظيم الاحكام ودرس قضايا واجتهادات بالعربية والفرنسية او بالعربية والانكليزية. '