المادة 1
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 528 /أ/340 الوضع الجمركي العائد للمواد الغذائية المدرجة فيها وتقرأ كما يلي: يخضع تصدير المواد الغذائية التالية لنظام الاجازة المسبقة: - زيت الزيتون الوضع الجمركي 15/7/ب 3 - البيض " 4/5/آ - الصنوبر " 8/5/ه - الجوز " 8/5/ب