All legislation

قرار Decision No. 612 11/11/1960

اخضاع بعض المواد الغذائية لنظام الاجازة المسبقة

Type
قرار · Decision
Number
612
Date
11/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 971-972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 612 تاريخ 11/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من القرار رقم 528 /أ/340 الوضع الجمركي العائد للمواد الغذائية المدرجة فيها وتقرأ كما يلي: يخضع تصدير المواد الغذائية التالية لنظام الاجازة المسبقة: - زيت الزيتون الوضع الجمركي 15/7/ب 3 - البيض " 4/5/آ - الصنوبر " 8/5/ه - الجوز " 8/5/ب

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي