المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل
قرار Decision 09/11/1960
مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الحادية عشرة من المرسوم التنظيمي رقم 9583 تاريخ 27 حزيران 1955 كما يلي: "اربع سنوات للتعليم المهني والثانوي" بدلا من: "ثلاث سنوات للتعليم المهني الثانوي" الباقي دون تعديل
صدر عن زحلة في 9/11/1960 القاضي العقاري