All legislation

قرار Decision No. 1008 09/11/1960

قرار يتضمن التعديل رقم 14 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1008
Date
09/11/1960
Official Gazette
Issue 48, 16/11/1960, p. 975-978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1008 تاريخ 09/11/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: معدل الرسم في اساس معدل الرسم في التعريفة المطبقة رقم البند بيان الرسم التعريفة العادية على البضائع الاصناف اليابانية

55/9 نسج اخر من قطن آ- محتوية على 80% او اكثر وزنا من القطن: 1- (دون تعديل) 2- (دون تعديل) 3- غيرها: آ- بطريقة حياكة "توال" او "سرجيه" او "كروازيه" او "ساتان" 1- خاما, مما يزن المتر المربع منها: آ- (دون تعديل) ب - (دون تعديل) ج- اكثر من 100 غراما ولا يتجاوز 150 غراما كيلوغرام صاف 287ق 430ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 37،50% د- اكثر من 150 عراما كيلوغرام صاف 230ق 345ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 37،50% 55/9 آ/3/آ 2- مقصورة مما يزن المتر المربع منها: آ- (دون تعديل) ب - (دون تعديل) ج- اكثر من 100 غراما ولا يتجاوز 150 غراما كيلوغرام صاف 379ق 568ق القيمة حد ادنى للاستيفاء 25% 37،50% د- اكثر من 150 غراما كيلوغرام صاف 322ق 483ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 37،50% 3- مصبوغة بعد نسجها او مصنوعة من خيوط مصبوغة, مما يزن المتر المربع منها: آ- (دون تعديل) ب - (دون تعديل) ج- اكثر من 100 غراما ولا يتجاوز 150 غراما كيلوغرام صاف 431ق 646ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 37،50% د- اكثر من 150 غراما كيلوغرام صاف 368 ق 552ق حد ادنى للاستيفاء القيمة25% 37،50% 4- مطبوعة مما يزن المتر المربع منها: آ- (دون تعديل) ب - (دون تعديل) ج- اكثر من 100 غراما ولا يتجاوز 150 غراما كيلوغرام صاف 517ق 775ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 37،50% 55/9 آ/3/آ/4 د- اكثر من 150 غراما كيلوغرام صاف 414ق 621ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 25% 37،50% (الباقي دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و24 و16 منه, ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ت 2 سنة 1960 العضو العضو الرئيس الامضاء: الامضاء: الامضاء: حسين العبد الله احسان بيضون جورج حيمري