المادة 1
مادة 1: تعطى اللجنة المكلفة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والمستوردة تعويضا مقطوعا عن الجلسات التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: - للرئيس /25/ خمس وعشرين ليرة عن كل جلسة. - لكل من الاعضاء /20/ عشرين ليرة عن كل جلسة - لامين السر /15/ خمس عشرة ليرة عن كل جلسة. شرط الا يتجاوز مقدار هذا التعويض شهريا /200/ مئتي ليرة للرئيس و/160/ مئة وستين ليرة للعضو و/120/ مئة وعشرين ليرة لامين السر.