All legislation

مرسوم Decree No. 12988 10/06/1963

اعطاء تعويض للجنة تحديد اسعار الكتب المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
12988
Date
10/06/1963
Official Gazette
Issue 48, 17/06/1963, p. 2495-2496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12988 تاريخ 10/06/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى اللجنة المكلفة بمهمة تحديد اسعار الكتب المدرسية المنشورة في لبنان والمستوردة تعويضا مقطوعا عن الجلسات التي تعقدها خارج اوقات الدوام الرسمي على النحو التالي: - للرئيس /25/ خمس وعشرين ليرة عن كل جلسة. - لكل من الاعضاء /20/ عشرين ليرة عن كل جلسة - لامين السر /15/ خمس عشرة ليرة عن كل جلسة. شرط الا يتجاوز مقدار هذا التعويض شهريا /200/ مئتي ليرة للرئيس و/160/ مئة وستين ليرة للعضو و/120/ مئة وعشرين ليرة لامين السر.

المادة 2

مادة 2: تحدد للجنة مهلة اقصاها ثلاثة اشهر لانجاز عملها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 10 حزيران سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1027 تاريخ 2/5/1963 عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال